أحمد بن عبد الرزاق الدويش
23
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سوف يلحقك . ويسأل : ماذا يترتب عليه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها : إذا لك طلاق سوف يلحقك ، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام ، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو وعد منه بالطلاق ، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به ، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 329 ) س : حصل نزاع بينه وبين زوجته ( ش . ش ) وأنه نوى طلاقها وانصرفت من خاطره عن طريق زعل ، ورجع إلى الرياض وقدم لمحكمة الضمان والأنكحة لكي يطلقها ، وبقي حتى يوم 10 / 12 / 1392 ه - ، ثم استرجعها ، ويطلب الجواب على ذلك . ثم إنه طلب منه أن يحضر صورة ما قدمه لمحكمة الضمان فأحضرها ، وهذا نصها : فضيلة رئيس محكمة الضمان والأنكحة الشرعية المحترم